العلامة المجلسي

140

بحار الأنوار

فما كان حال أبى ؟ قال : أقر بالنبي صلى الله عليه وآله وبما جاء به ودفع إليه الوصايا ومات أبى من يومه ( 1 ) . بيان : روى الكليني هذا الخبر عن محمد بن يحيى ، عن سعد ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن هلال ، عن أمية بن علي القيسي ، عن درست مثله ( 2 ) ، إلا أن فيه : كان رسول الله صلى الله عليه وآله محجوجا بأبي طالب ، وكذا في آخر الخبر : فما كان حال أبي طالب والظاهر أن أحدهما تصحيف الآخر لوحدة الخبر ، ويحتمل أن يكون السائل سئل عن حال كليهما ، وكان الجواب واحدا ، ثم التعليل الوارد في الخبر فيه إشكال ظاهر ، إذ دفع الوصية لا ينافي كونه حجة على النبي صلى الله عليه وآله ، كما أن النبي دفع الوصايا إلى أمير المؤمنين عليه السلام عند موته ، مع أنه كان حجة عليه ، ويمكن أن يتكلف فيه بوجوه : الأول أن يكون المراد بالدفع الدفع قبل ظهور آثار الموت ، فإن الامام إنما يدفع الكتب والآثار إلى الامام الذي بعده عندما يظهر له انتهاء مدته ، فيكون قوله : ومات أبى من يومه ، أي كذا اتفق من غير علمه بذلك ، أو يكون ما أعطاه عند موته غير ما أعطاه قبل ذلك ، وإنما أعطى عند الموت بقية الوصايا . الثاني : أن يكون المراد بالدفع دفعا خاصا من جهة كونه مستودعا للوصايا ، لا من جهة كونها له بالأصالة ، ودفعها إلى غيره عند انتهاء حاجته كما صرح عليه السلام أولا بقوله : ولكنه كان مستودعا للوصايا ، فالمعنى أنه لو كان كذلك لما دفع إليه الوصايا على هذا الوجه . الثالث : أن يكون المراد بكونه محجوجا بأبي طالب كونه مؤاخذا بسببه ، وبأنه

--> ( 1 ) كمال الدين : 374 . ( 2 ) أصول الكافي 1 : 445 أقول : آبى ومثله آبة ( بإمالة الياء والتاء ) من ألقاب علماء النصارى وكان آبى هذا اسمه بالط على ما سيجئ فصحف " أبى بالط " في نسخ الكافي بابى طالب ولو كان ذاك المستودع للوصايا أبا طالب لما أخر الأداء والدفع إلى يوم وفاته ؟ ! بل الظاهر أن الثاني عشر من أوصياء عيسى عليه السلام لما لم يكن له ان يوصى إلى أحد استودع الوصايا حين وفاته عند من يوصلها إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله فكان آبى بالط آخر المستودعين الذين تناهت إليهم الوصايا فقدم إلى النبي لأداء الوديعة فدفع الوصايا إليه والدفع إنما يقال لايصال الرجل ما ليس له إلى صاحبه فلو كان النبي محجوجا به لما دفع إليه الوصايا مقدما بل كان على النبي ان يقدم إليه لاخذ الوصايا .